|   18 أبريل 2024م

 

1. الإجازة السنوية

أولت الجامعة اهتماماً بالغ الأهمية بكافة موظفي الجامعة، ويسعى المسؤولون القائمون على أنظمة الجامعة جاهدين في تأمين الراحة للموظف والمراجع على حد سواء، وذلك بما يعود بالنفع على الجميع، لذا خصصت الجامعة لكل موظف إجازة سنوية تعينه في قضاء احتياجاته الخاصة بحيث لا يتعرض سير العمل إلى إرباك أو تأخير أو غير ذلك.

 

 سياسات الإجازات للموظفين:

 

  • يستحق كل موظف أمضى سنه كاملة في خدمة الجامعة إجازة سنوية بأجر كامل، ويجوز منح الموظف الذي لم تبلغ مدة خدمته سنة كاملة إجازة سنوية بنسبة المدة التي قضاها منها.
  • تؤكد الجامعة على أهمية حصول جميع الموظفين على إجازاتهم السنوية بشكل يمكنهم من استعادة نشاطهم وممارسة عملهم بكفاءة حسب المدد الموضحة في عقود العمل.
  • تحدد مواعيد تمتع الموظفين بإجازاتهم السنوية وفق مقتضيات العمل على  أن يؤخذ في الاعتبار قدر الإمكان رغبة الموظف في تحديد موعد إجازته ويكون قرار الإدارة في هذا الشأن نهائياً.
  • يضع كل مدير إدارة أو عميد كلية في بداية شهر أبريل من كل عام برنامجاً يحدد فيه الإجازة الاعتيادية لكل موظف وتاريخ القيام بها وإسم الموظف البديل الذي سيقوم بعمله، وذلك بعد الوقوف على رأي الموظفين المعنيين بالقيام بالإجازة الاعتيادية، على أن يراعى مصلحة العمل في تحديد تاريخ القيام بالإجازة السنوية.
  • تقوم إدارة الموارد البشرية بمراجعة برامج الإجازات الواردة من الإدارات والكليات المختلفة، ومن ثم إعتمادها.
  • يوقع الموظف لدى قيامه بالإجازة على إقرار يبين فيه تاريخ بدء الإجازة، وعنوان المكان الذي يقضي فيه إجازته ووسيلة الاتصال به.
  • لكل موظف أمضى في خدمة الجامعة ستة أشهر الحق في إجازة سنوية وفق درجته الوظيفية أو وفق العقد المنصوص به.
  • يجب على الموظف أن يلتزم بعدم الخروج في إجازة بدون أخذ الموافقة النهائية على طلب إجازته.
  • يحدد الموظف مواعيد تمتعه بالإجازة السنوية ويحق للجامعة تحديد موعد أخر للإجازة وفق مقتضيات العمل مع الأخذ بعين الاعتبار موافقة الموظف في تحديد موعد إجازته، ولا يجوز القيام بالإجازة إلا بعد الحصول على الموافقة على طلب الإجازة والتي يجب على الموظف تقديمها قبل أربع أسابيع من تاريخ بدء إجازته، وللجامعة تجزئة الإجازة وفقا لمقتضيات العمل بناء على أمر الإدارة، ويمكن تأجيل إعطاء الموظف الإجازة السنوية إلى سنة واحدة تالية.
  • يحق للجامعة بموافقة الموظف استدعاءه من إجازته السنوية متى ما اقتضت حاجة العمل ويتم إعادته لقضاء المدة المتبقية من الإجازة بعد انتهاء المهمة التي استدعى من أجلها أو تمتعه بها في وقت لاحق وعلى الجامعة أن تتحمل كافة النفقات لإنتقال الموظف من وإلى الجهة التي يقضي فيها اجازته.
  • يجب على الموظف عند تعبئة استمارة الإجازة أن يتأكد من تعبئة جميع البيانات المطلوبة في طلب الإجازة.
  • الأحكام التالية تسري على جميع الموظفين في الإجازات والغياب: 
  • تتم الموافقة على الإجازات الاعتيادية من المسؤول المباشر للموظف.
  • لا تحتسب الإجازة المرضية إذا وقعت كلها أثناء إجازة أخرى مصرح بها، وإذا وقع جزء منها في نهاية الإجازة المصرح بها فلا تحتسب سوى المدة التي تزيد على هذه الإجازة، أما إذا وقع المرض واستحق الموظف إجازة مرضية قبل قيامه بالإجازة الاعتيادية المصرح بها فتؤجل الإجازة الاعتيادية إلى وقت أخر.
  • يلتزم الموظف بالعودة إلى العمل في نهاية الإجازة المصرح له بها وإذا تخلف عن العودة إلى عمله فعليه إبلاغ الجامعة عن سبب تخلفه، ( فإذا كان الموظف خارج السلطنة فيجب أن يقوم بإرسال بريد الكتروني أو فاكس إلى المسؤول المباشر ودائرة الموارد البشرية للأعلام بسبب التغيب) وفي حالة وجود أن السبب غير مقنع, فللجامعة الحق بإلزام الموظف بالرجوع للعمل أو إنهاء خدمته.
  • إذا صادف انتهاء الإجازة المصرح بها إجازة رسمية، وتغيب الموظف عن العمل بعد انتهاء تلك الإجازة، فإنه يعد متغيباً المدة التي تلي الإجازة فقط وإذا كان الغياب بين الإجازة السنوية والإجازة الرسمية وعاد إلى عمله بعد الإجازة مباشرة، فيعد متغيباً المدة الواقعة بينهما فقط، أما إذا تغيب قبل وبعد الإجازات الرسمية فتحتسب مدة غيابه عن المدة كلها بما فيها أيام الإجازة.
  • إذا تغيب الموظف عن عمله اكثر من سبعة أيام دون إخطار يجب على رئيسه المباشر إبلاغ دائرة الموارد البشرية بذلك كتابيا لتقوم باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون العمل العماني ولائحته التنفيذية، والتي تنص على إرسال إنذار كتابي في مدة أقصاها سبعة أيام وإنهاء خدمته لدى الجامعة في نهاية مدة الإنذار.
  • إذا عاد الموظف إلى العمل بعد غيابه قبل صدور قرار إنهاء خدمته وقدم عذرا مقبولا يحسب الغياب خصما من رصيد إجازته الاعتيادية إذا كان له رصيد منها، أو تعتبر مدة الغياب إجازة بدون راتب إجمالي. أما إذا لم يقبل عذره فيحرم من راتبه الإجمالي عن أيام الغياب مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

2. الإجازة المرضية

  • مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية للموظف الذي يثبت مرضه الحق في إجازة لا تتجاوز في مجموعها عشرة أسابيع خلال السنة الواحدة سواء كانت منفصلة أم متصلة وتمنح على النحو الآتي:

- الأسبوعان الأول والثاني بأجر شامل. 

- الأسبوعان الثالث والرابع بثلاثة أرباع الأجر الشامل.

- الأسبوعان الخامس والسادس بنصف الأجر الشامل. 

- الأسابيع من السابع إلى العاشر بربع الأجر الشامل.

  • وللعامل المريض أن يستنفد رصيده من الإجازات السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، وذلك بعد الموافقة من دائرة الموارد البشرية.

3. إجازة الوفاة

ثلاثة أيام في حالة وفاة الابن أو الابنة أو الأب أو الأم أو الزوجة أو الجد أو الجدة أو الأخ أو الأخت بشرط تقديم مايثبت الوفاة من الجهة المختصة. ويومان في حالة وفاة العم أو العمة أو الخال  أو الخالة بشرط تقديم مايثبت الوفاة من الجهة المختصة.

4. إجازة الحج

خمسة عشر يوماً لأداء فريضة الحج مرة واحدة طوال مدة خدمته شريطة أن يكون الموظف قد أمضى مدة سنة متصلة في خدمة الجامعة.

5. إجازة تأدية إمتحانات

خمسة عشر يوماً في السنة لأداء الامتحان وذلك بالنسبة إلى الموظف العماني المنتسب للدراسة بإحدى المدارس أو المعاهد أو الكليات أو الجامعات (مع إحضار جدول الإمتحانات ورسالة تثبت إلتحاقه بالدراسة).

6.إجازة العدة

 

مائة وثلاثون يوماً بالنسبة للموظفة المسلمة في حالة وفاة زوجها بشرط تقديم ما يثبت الوفاة من الجهة المختصة.

7. إجازة علمية

يجوز بموافقة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أو من يفوضه منح أعضاء هيئات التدريس ومن في حكمهم، إجازات علمية براتب إجمالي لمدة لا تجاوز ثمانية وعشرين يوما وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

8. إجازة المؤتمرات والندوات والمعارض

 

يجوز بموافقة نائب رئيس الجامعة  للدراسات العليا والبحث العلمي أو من يفوضه منح أعضاء هيئات التدريس إجازة براتب إجمالي لحضور المؤتمرات والندوات والمعارض المتخصصة لمدة لا تجاوز عشرة أيام خلال العام الأكاديمي بناء على توصية من الرئيس المباشر.

9. إجازة مناقشة الرسائل العلمية

يجوز بموافقة نائب الرئيس للدراسات العليا والبحث أو من يفوضه منح عضو هيئة التدريس إجازة براتب إجمالي لمدة لا تجاوز خمسة أيام خلال الفصل الدراسي الواحد لمناقشة الرسائل العلمية أو الإشراف على الامتحانات التي تعقد بالجامعات والمؤسسات العلمية الأخرى.

10. إجازة عمل

يجوز بموافقة رئيس الجامعة أو من يفوضه منح الموظفين الإداريين إجازات مهمة عمل أو حضور مؤتمرات ومعارض وحلقات عمل إدارية براتب إجمالي وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

11. الإجازة الطارئة

للموظف الحق في إجازة طارئة بأجر شامل لمدة ستة أيام طوال السنة، وبما لا يزيد على يومين في المرة الواحدة مبينا الأسباب التي اضطرته لذلك، وفي حالة الرفض يعتبر الغياب بدون إذن، ويحرم من راتبه عن مدة الغياب أو تخصم من الإجازة السنوية.

12. إجازة الولادة والأمومة

للموظفة التي أمضت سنة في الخدمة الحق في إجازة وضع لمدة لا تزيد في مجموعها على خمسين يوماً تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا فيها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه على أن يكون لها الحق في أن تختار ما بين اعتبار تلك المدة إجازة ولادة أو اعتبارها إجازة مرضية حسب أحكام الإجازة المرضية، ويحق للأم الموظفة فترة إرضاع يومياً لمدة ساعة فقط وذلك لمدة ستة أشهر الأولى فقط، ولا يجوز دمج فترة الغداء والصلاة مع ساعة الإرضاع.